والروايات المتقدمة الدالة على وجوب الفداء.
والحاصل أن من بات بغير منى فيه ثلاث طوائف من الروايات: طائفة على وجوب الفداء عليه مطلقا إلا ما استثنى من اشتغاله بالعبادة في مكة أو خروجه من منى بعد نصف الليل، وطائفة قد دلت على عدم شئ عليه ولو بات بمكة. والطائفة الثالثة دلت على عدم شئ عليه إذا بات بالطريق.
ولكن العمل على الطائفة الأولى لأنها أكثر ولعمل الأصحاب بها بخلاف الثانية والثالثة فإن الأصحاب لم يعملوا بهما إلا الشاذ منهم كالشيخ في كتابي الأخيار وأبي علي ولم ينقل من غيرهما.
ثم بناءا على عدم جواز الخروج من منى والمبيت بغيرها ليالي التشريق ووجوب المبيت بها يستثنى من هذا الوجوب موارد.
الأول ما إذا كان بمكة مشتغلا بأعماله المفروضة كالطواف والسعي فإنه يجوز له ذلك ولا يجب عليه شئ، لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه عليه السلام قال