قال في الشرائع: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى، ثم أتمة، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره انتهى وهذه المسألة مبتنية على أن الموالاة بين الأشواط في السعي هل هي واجبة أو لا؟
ويمكن أن يستدل لوجوب الموالاة في السعي بالاستظهار من الأخبار حيث إن الأمر فيها بالاتيان بسبعة أشواط ظاهر في التوالي لأنه إذا قيل مثلا طف بين الجبلين سبعة أشواط أوطف بهذا البيت سبعة أشواط يتبادر إلى الذهن أنه لا بد من الاتيان بها متتابعة، ولا يستفاد منه أنه ائت بشوط منه في هذا اليوم وسائر الأشواط في سائر الأيام والحاصل أنه يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى الاتيان بالأشواط متوالية فحينئذ يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار تنصرف إلى وجوب الموالاة، والأخبار الآتية الدالة على جواز قطع السعي للصلاة أو للحاجة أو غيرها كما ستجيئ تكون كالاستثناء لتلك الأخبار الدالة