يدل على خلاف هذه القاعدة أعني قاعدة الفراغ، فإن ذيلها كالصريح في وجوب الإعادة إذا شك في أنه أتى بستة أشواط أو أكثر فحينئذ مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على قاعدة الفراغ وهذه الرواية هو تخصيص تلك القاعدة بهذه الرواية، ولا ضير في ذلك، فإن تلك القاعدة قابلة التخصيص، فبناءا على هذا لا تجري قاعدة الفراغ هنا بل لا بد من العمل هنا بهذه الصحيحة من الحكم بوجوب إعادة سعيه إذا شك في الستة والسبعة.
(الأمر الرابع:) من تيقن النقيصة أتى بها، قاله في الشرائع مثلا إذا علم أنه سعى ستة أشواط فلا بد من أن يأتي بشوط آخر سواء كان قبل فوات الموالاة أو بعده لعدم وجوب الموالاة فيه كما سيجيئ وسواء جاوز النصف أو لا، خلاف للمفيد وسلار وأبي الصلاح الحلبي وابن زهرة على ما حكي عنهم، بل عن الغنية الاجماع عليه، ومستندهم رواية أحمد