(المسألة العاشرة:
قال في الشرائع: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد انتهى.
ومستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (1).
وهذه الرواية - وإن كانت مطلقة تشمل جواز التأخير إلى الغد كما ذكره في الشرائع - إلا أن في بعض الأخبار ما يدل على عدم جوازه إلى الغد بل حدد الجواز إلى الليل كصحيحة العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان - على ما في محكى التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته