في عدد الأشواط أو شك في صحة الطواف وفساده فإن كان بعد الفراغ لم يلتفت إلى شكه لجريان قاعدة الفراغ المستفادة من الأخبار، وخصوص صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: فليعد طوافه قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلى وأفضل (1).
وصحيحة الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني طفت فلم أدرأ ستة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت وذهبت، قال: ليس عليك شئ (2).
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ (3).