يؤخر السعي إلى الليل (1).
فحينئذ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الغد، وفاقا للأكثر بل لما عدى صاحب الشرائع كما في الجواهر، نعم يجوز التأخير إلى الغد بل إلى ما بعد الغد مع عدم القدرة على اتيانه في وقته لامتناع التكليف بغير المقدور.
(المسألة الحادية عشر:) أنه يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين بلا خلاف محقق معتد به أجده بل الاجماع بقسميه عليه قاله في الشرائع والدليل على بعد الاجماع روايات:
منها رواية أبي بصير المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب، قال:
قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (2).