والتقييد - وإن كان في كلام السائل - إلا أن الحكم المزبور مبتن على هذا المفروض، فتعديه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
والصحيحة الثالثة دلت على عدم جواز اتيان الغير بهذا الطواف، بل لا بد من اتيانه بنفسه، ولكن لا بد من حملها على صورة الاختيار جمعا بينها وبين غيرها فحينئذ مقتضى الجمع بين هذه الروايات والروايتين المتقدمتين الدالتين باطلاقهما على جواز الاستنابة مطلقا - بحمل الروايتين على صورة عدم التمكن من اتيان الطواف بنفسه.
مضافا إلى أن في الروايتين المتقدمتين اشعارا بعدم التمكن، فإن من رجع إلى أهله غير متمكن عادة للرجوع إلى مكة والآتيان للطواف بنفسه خصوصا من كان منزله من البلاد للبعيدة وخصوصا في الأزمنة السابقة التي لم توجد فيها هذه المراكب الحديثة، فالتقييد بالرجوع إلى أهله كأنه إشارة إلى عدم تمكنه من اتيان الطواف بنفسه، وكيف كان ولم يقضه قضاه عنه وليه مباشرة أو استنابة كما سمعته من النصوص.