النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه (1).
وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (2).
وتقريب دلالة هذه الأخبار على اختصاص هذا الحكم أعني جواز الاستنابة بمن لا يقدر على الطواف بنفسه أن الصحيحة الأولى قد قيدت حكم الاستنابة بقوله:
(إن لم يحج) ومعناه إن لم يقدر على الحج، وإن كان يحتمل أن يكون المراد إن لم يرد أن يحج هو وإن كان قادرا عليه إلا أن ظاهر سائر الروايات أن المراد من ذلك من لا يقدر عليه، والصحيحة الثانية قد قيدت الحكم بأنه يأمر من يطوف عنه بقول السائل: (فإن لم يقدر)