تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه (1).
وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (2).
وتقريب دلالة هذه الأخبار على اختصاص هذا الحكم أعني جواز الاستنابة بمن لا يقدر على الطواف بنفسه أن الصحيحة الأولى قد قيدت حكم الاستنابة بقوله:
(إن لم يحج) ومعناه إن لم يقدر على الحج، وإن كان يحتمل أن يكون المراد إن لم يرد أن يحج هو وإن كان قادرا عليه إلا أن ظاهر سائر الروايات أن المراد من ذلك من لا يقدر عليه، والصحيحة الثانية قد قيدت الحكم بأنه يأمر من يطوف عنه بقول السائل: (فإن لم يقدر)

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4 - 2
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306