تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
النساء عند الضرورة جائزا فتقديمه بطريق أولى مضافا إلى دعوى الاجماع على جواز التقديم عند الضرورة هذا كله في ما إذا قدم طواف النساء على السعي عمدا، وأما إذا قدمه ساهيا أجزأه ذلك ولا شئ عليه وقد عرفت حمل صحيحة سماعة أو موثقته المتقدمة آنفا على ذلك أي على صورة النسيان.
(المسألة الثالثة عشر:) قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطيه الرأس قاله في الشرائع.
ويمكن أن يكون مستند القول الأول - أعني التحريم في مطلق الطواف برواية يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (1).
وبرواية يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة، فقال لي بعد ذلك: رأيتك

(1) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 1
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست