تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٤١
النسيان وثانيا دلالة بعض الأخبار عليه.
منها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام قال:
إن جامعت وأنت محرم (إلى أن قال): وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك (1).
ومنها الرواية المروية عن العلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (2).
وحينئذ يقع التعارض بين هاتين الروايتين والروايات المتقدمة الدالة على ثبوت الكفارة عليه.
لكن التحقيق أنه لا معارضة بينها لامكان حمل بعض تلك الروايات أعني صحيحة العيص وحسنة معاوية بن عمار على صورة العلم بالحرمة وحمل قوله عليه السلام: إن كان عالما على الحكم بوجوب نحو الجزور، لا على قوله: وقد خشيت الخ يعني إن كان عالما يجب عليه نحر الجزور ويخشى أن يكون قد ثلم حجه أي بطل لأنه أتى به عالما، فقيد (إن كان عالما) قيد المجموع الحكمين أعني وجوب

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 7 - 5 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 7 - 5
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست