نحر الجزور عليه وانثلام حجه، فعند ذلك يمكن ادراج صورة النسيان في قوله (عليه السلام): وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) بناءا على شمول الجهل لصورة النسيان، والمراد بعدم شئ عليه نفي جميع الأشياء عليه من الكفارة وغيرها لا نفي الإثم والثلم فقط كما احتمله صاحب الجواهر.
وأما صحيحة علي بن جعفر فيمكن حملها على صورة من واقع بعد الذكر جمعا بينها وبين غيرها من الروايات والأدلة الدالة على معذورية الناسي، فحينئذ يمكن حمل القول الأول - أعني وجوب نحر الجزور - على ذلك أيضا، فعند ذلك لم يكن في المسألة خلاف، لأن المثبتين للكفارة يكون نظرهم المواقعة بعد الذكر، والنافين لها يكون نظرهم في ما إذا لم يتذكر حين المواقعة بل تذكر بعدها والله العالم المسألة التاسعة: قال في الشرائع: من نسي طواف النساء جاز أن يستنيب) وقال في الجواهر:: بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسيميه عليه إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه انتهى، ومستند هذا الحكم بعد دعوى الاجماع في غير صورة حال الاختيار روايات