ومنها حسنة الحلبي ومعاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (1).
إلى غير ذلك من الأخبار، هذا كله بالنسبة إلى طواف الحج، وأما طواف النساء فعن ابن إدريس عدم جواز تقديمه على الوقوفين، واستدل لذلك بأمور.
الأول الأصل، والظاهر أن مراده به استصحاب عدم الجواز فإنه قبل ذلك كان تقديمه على الوقوفين غير جائز، و بعد عروض العارض - وهو احتمال عروض الحيض مثلا - نشك في جواز تقديمه فالأصل يقتضي العدم.
الثاني اتساع وقته حيث إنه يجوز الاتيان به طول ذي الحجة، فلا وجه لجواز تقديمه مع احتمال عروض الحيض عدة أيام.
الثالث الرخصة في الاستنابة فيه، فعلى فرض عدم امكان اتيانه للطواف يستنيب فيه فلا وجه لتجويز تقديمه له الرابع خروجه من أجزاء النسك، الخامس عموم قول