تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥١
الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار: إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى (1).
وخصوص رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نسائه، وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال: فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى قلت:
فهي موتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان.
قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكه (2)

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 (2) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 5
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست