أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: لا بأس (1).
وصحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء: أخر ذلك أو قدمه يعني المتمتع (2).
ولكن لا بد من تقييد اطلاقهما بسائر الأخبار وحملهما على صورة الاضطرار.
هذا كله بالنسبة إلى حال الاختيار، وأما بالنسبة إلى حال الاضطرار كالخوف والمرض والحيض ونحو ذلك فيجوز تقديمهما على الوقوفين وهو اجماعي، وتدل عليه روايات كثيرة قد تقدم بعضها ونتلو عليك روايات أخرى.
منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (3).