منها حسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
يرسل، فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (1).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (2).
وهاتان الروايتان وإن كانتا مطلقتين بحيث تندرج فيهما حالة الاختيار أي صورة التمكن من اتيانه لطواف النساء بنفسه إلا أن بعض الأخبار يستفاد منه اختصاص هذا الحكم بغير صورة الاختيار.
كصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه، إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (3) وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في رجل نسي طواف