ومنها مفهوم موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ قال: نعم من كان هذا يعجل (1).
فإنه يستفاد من مفهوم قوله: من كان هكذا يعجل أن من لم يكن هكذا لا يجوز له التعجيل.
ومنها مفهوم رواية صفوان بن يحيى التي هي كالصحيحة - كما في الجواهر - عنه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الحيض قبل يوم النفر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (2).
ومفهوم الرواية أنها إن لم تضطر إلى ذلك لا يجوز لها ذلك إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها، وربما يحكى عن بعض متأخري المتأخرين جواز التقديم استنادا إلى اطلاق بعض الروايات كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت