فليقض عنه وليه أو غيره (1).
ويمكن دفع المعارضة بأن ظاهر الرواية الأولى أعني رواية منصور بن حازم الأخرى هو ما ذكرنا من وجوب استيناف السعي لو قدمه على الطواف، وأما قوله:
عليه دم فلا يدل على خلاف ذلك لعدم نفيه عليه السلام لوجوب الإعادة، غاية الأمر أنه ذكر (عليه السلام) أن عليه دما وأحال ذكر الإعادة بما ذكره أولا من قوله (عليه السلام): ثم يستأنف السعي، وما ذكره أخيرا من تشبيه تقديم السعي على الطواف بتقديم الشمال على اليمين في الوضوء حيث إنه لا فرق في وجوب الإعادة بين ما إذا قدم الشمال على اليمين عمدا أو سهوا.
وأما الرواية الأخيرة فيمكن الإحالة فيها على ما ذكره (عليه السلام) في سائر الروايات أو ما يستفاد من سائر الروايات من وجوب الترتيب بينهما والله العالم.
هذا كله بالنسبة إلى ترك الطواف، وأما إذا شك