عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال: جزر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (1).
بتقريب أنه بعمومه يشمل الناسي وأن قوله (عليه السلام):
وإن كان جاهلا فلا شئ عليه هو نفي البطلان ونفي الثلم ونفي الإثم دون نفي الكفارة.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج، وإن كان تركه في عمره بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه في طوافه (2).
وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما (3).
وأما وجه القول الثاني الذي قائله الحلي والفاضل والشهيدان - على ما حكي عنهم - فمستنده أولا أدلة رفع