غيرهما، ولا يعارضهما صحيح سماعة بن مهران أو موثقته عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره: يطوف بين الصفا والمروة، و قد فرغ من حجه (1).
لأنه يمكن حمله على الضرورة أو على النسيان، نعم يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كخوف الحيض، ويمكن الاستدلال لذلك بصحيحة سماعة بن مهران أو موثقته المتقدمة آنفا.
وبفحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها: تمضي فقد تم حجها (2)، بتقريب أنه إذا كان ترك طواف