لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيها جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة قال: يبني على الأقل (2).
المسألة الثامنة قال في الشرائع: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل: عليه بدنة، والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو الأصح، و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر انتهى إما القول الأول فقائله الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما حكي عنهم قدس الله أرواحهم، ويمكن الاستدلال لهم بحسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام