تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيها جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة قال: يبني على الأقل (2).
المسألة الثامنة قال في الشرائع: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل: عليه بدنة، والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو الأصح، و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر انتهى إما القول الأول فقائله الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما حكي عنهم قدس الله أرواحهم، ويمكن الاستدلال لهم بحسنة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12 (2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306