سواء عجله أو أخره (1).
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا و المروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى (2) ودلالة هذه الرواية غير ظاهرة فيما نحن بصدده من جواز تقديم طواف المفرد على الوقوفين وإن استدل بها صاحب الجواهر.
ومنها موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء (3) إلى غير ذلك من الأخبار (المسألة الثانية عشر:) أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره قاله في الشرائع، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه انتهى ومستند هذا الحكم - بعد الاجماع - روايات