ومنها روايته الأخرى قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟
قال: يعيد طوافه حتى يحفظ (1) الحديث.
ومنها رواية محمد بن مسلم أو صحيحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: فليعد طوافه (2) الحديث.
هذا كله بالنسبة إلى الفريضة وأما النافلة فإنه إذا شك في النقيصة فيها فلا يبطل طوافه بل يبني على الأقل، ومستنده روايات.
منها موثقة حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له (3).
ومنها مرسلة الصدوق قال: وسئل عليه السلام عن رجل