إلا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على أن الصحيحتين المتقدمتين المقصود منها طواف النساء إذ من الممكن أن يكون حكم كلا الطوافين واحد، وهو وجوب القضاء عليه لو نسيهما لا بطلان الحج، مضافا إلى عدم الدليل على بطلانه بترك الطواف سهوا.
هذا - أي قضائه للطواف بنفسه - إذا أمكنه العود وأما إذا لا يمكنه العود استناب من يطوف عنه، ويمكن حمل الصحيحتين المتقدمتين على ذلك، بأن يقال إن المراد بقوله: حتى يرجع إلى أهله) عدم امكان الرجوع ولو عادة للاتيان بالطواف وليس المراد عدم الامكان العقلي بل عدم الامكان العرفي، ومن المعلوم أن من رجع إلى بلاده لا يمكنه الرجوع عرفا خصوصا في الأزمنة السابقة لفقدان الوسائل وممنوعية الطرق وعدم للمصاحب.
وكيف كان فهل يجب مع إعادة الطواف إعادة السعي أيضا أولا يمكن أن يقال بالأول بل الأحوط لو لم يكن أقوى ذلك فإنه يستفاد من بعض الروايات أنه إذا قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي بعد الطواف، وهو