بعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج (1).
ومراده عليه السلام من قوله: يبعث به في الحج الخ أن المتروك نسيانا إن كان طواف الحج يبعث بهديه فيما يكون موضع هدي الحج - وهو منى - وإن كان طواف العمرة يبعث بهديه إلى ما يكون موضع هدي العمرة وهو مكة ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج.
فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من الحكم بالبطلان بترك الطواف سهوا وحمل الصحيحة الأولى على طواف الوداع والثانية على طواف النساء خلاف ما يظهر من الصحيحتين، وإن استدل الشيخ قدس سره لذلك برواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2).