الأصحاب بخلاف تلك الرواية فإنها ضعيفة غير منجبر ضعفها بعملهم مع احتمال أن يكون المراد أنها قادرة على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين، بل قيل بظهورها في ذلك وهذه الرواية الأخير وإن كان صدرها مطلقا يشمل صورة الاختيار إلا أن قوله عليه السلام في آخر الرواية (إذا كان خائفا) يمكن أن يكون قيدا لكلتا الجملتين، وعلى فرض الاجمال لا بد من حملها على ذلك بقرينة فتوى الأصحاب في خصوص هذا المورد.
هذا كله في حج التمتع بالنسبة إلى طواف الحج وأما حج القران أو الافراد فلا خلاف في جواز تقديم طوافهما على الوقوفين اختيارا إلا من ابن إدريس أيضا لدلالة جملة من النصوص.
منها نصوص حجة الوداع فراجعها (1).
ومنها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله