تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
الأصحاب بخلاف تلك الرواية فإنها ضعيفة غير منجبر ضعفها بعملهم مع احتمال أن يكون المراد أنها قادرة على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين، بل قيل بظهورها في ذلك وهذه الرواية الأخير وإن كان صدرها مطلقا يشمل صورة الاختيار إلا أن قوله عليه السلام في آخر الرواية (إذا كان خائفا) يمكن أن يكون قيدا لكلتا الجملتين، وعلى فرض الاجمال لا بد من حملها على ذلك بقرينة فتوى الأصحاب في خصوص هذا المورد.
هذا كله في حج التمتع بالنسبة إلى طواف الحج وأما حج القران أو الافراد فلا خلاف في جواز تقديم طوافهما على الوقوفين اختيارا إلا من ابن إدريس أيضا لدلالة جملة من النصوص.
منها نصوص حجة الوداع فراجعها (1).
ومنها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله

(1) الوسائل 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 - 13 - 14 - 31 - 32
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306