وهما الاكمال - أي اكمال الشوط - المحتمل للزيادة العمدية و القطع المحتمل للنقيصة العمدية، فحينئذ لا مجال إلا القول بالبطلان، هذا كله في الزيادة، وأما إذا كان الشك في النقصان فإنه استأنف في الفريضة، قال في الجواهر: كما في المقنع والنهاية و المبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل و العقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور بل في محكى الغنية الاجماع وهو للحجة انتهى.
مضافا إلى دلالة الأخبار عليه كصحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه (1) الخبر ورواية أبي بصير عنه عليه السلام حيث سأله عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك (2)