ثم إن الشك إن كان في أثناء الطواف فإن كان الشك في الزيادة - بعد العلم بالاتيان بالسبعة قطع الطواف ولا شئ عليه.
لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن (1).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين (2).
وصحيحة جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف سبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين (3) هذا إذا بلع الركن الذي فيه الحجر الأسود فإنه متيقن حينئذ أنه فرغ من الشوط ويشك في الزيادة فإن الأصل يقتضي عدمها، وأما إذا شك في أثناء الشوط أنه السابع أو الثامن فالظاهر البطلان لتردده بين المحذورين