وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب عليه الطواف ثم السعي، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخير الطواف عمدا، ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج وهو ذو الحجة، لأنه وقت لوقوع الأفعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي فإنه لو أخرهما طول ذي الحجة صح، وغاية ما يقال: إنه، يأثم.
إلى أن قال: وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في الشهر، فإنه يتحقق البطلان حينئذ، وإن لم يخرج.
هذا في الحج، وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع كان بطلانها بفواتها عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله، وإن كانت عمرة مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج الافراد أو القران ولو كانت مجردة عنه فاشكال إذ يحقل حينئذ