تقل لهما أف) فإنه يستفاد منه حرمة الشتم والضرب لهما بطريق أولى، ومن الروايتين يعلم أن الجاهل بالحكم هنا بمنزلة العالم، فما عن المقدس الأردبيلي و المحدث البحراني من الميل إلى عدم البطلان في الجاهل بالحكم في غير محله.
وإن أمكن الاستدلال لهما بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع ما لا يعلمون، لكن دلالة الرواية على قولهما إنما هي فيما إذا كان المراد منها رفع الحكم أعني وجوب الطواف فيما نحن فيه لا رفع المؤاخذة، وأما إذا كان المراد رفع المؤاخذة، و العقاب كما هو ليس ببعيد، فليس فيها دلالة على صحة قولهما، وعلى فرض دلالة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على رفع الحكم يمكن تخصيص عمومه بالروايتين المتقدمتين الدالتين على بطلان الحج بترك الطواف جهلا.
بقي الكلام فيما يتحقق به ترك الطواف، ففي المسالك (وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فإن مقتضى قوله: ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك أن العامد بطل حجه متى فعل المناسك بعده