المشهور أو الاجماع هو ما ذكرنا أعني ما إذا تجاوز عن النصف وعدم ذكرهم هنا للتفصيل بين التجاوز عن النصف إنما هو لأجل التعويل على ما ذكروه في غير هذا المقام.
وكيف كان فمع هذه الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة المفصلة بين التجاوز عن النصف وعدمه كيف يمكن دعوى عدم ورود نص على التفصيل المذكور كما حكاه - أي عدم ورود النص - صاحب الرياض من جمع ممن تقدم كما تقدم المسألة السابعة: قال في الشرائع: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه انتهى، وقال في الجواهر في شرح قوله (ركن): اجماعا محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلا انتهى والدليل على ركنيته - بعد دعوى الاجماع - أو لا هو استفادة ذلك من الروايات فإن ظاهرها كون الطواف جزءا للحج أو للعمرة لا أنه من واجباته، ومقتضى الجزئية هو انتفاء المركب بانتفاء وهو معنى البطلان وهو حينئذ بمنزلة الاحرام والنية والسعي بين الصفا