تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
المشهور أو الاجماع هو ما ذكرنا أعني ما إذا تجاوز عن النصف وعدم ذكرهم هنا للتفصيل بين التجاوز عن النصف إنما هو لأجل التعويل على ما ذكروه في غير هذا المقام.
وكيف كان فمع هذه الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة المفصلة بين التجاوز عن النصف وعدمه كيف يمكن دعوى عدم ورود نص على التفصيل المذكور كما حكاه - أي عدم ورود النص - صاحب الرياض من جمع ممن تقدم كما تقدم المسألة السابعة: قال في الشرائع: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه انتهى، وقال في الجواهر في شرح قوله (ركن): اجماعا محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلا انتهى والدليل على ركنيته - بعد دعوى الاجماع - أو لا هو استفادة ذلك من الروايات فإن ظاهرها كون الطواف جزءا للحج أو للعمرة لا أنه من واجباته، ومقتضى الجزئية هو انتفاء المركب بانتفاء وهو معنى البطلان وهو حينئذ بمنزلة الاحرام والنية والسعي بين الصفا
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306