صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بهما (1).
ولكن تعارض هذه الرواية روايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت:
إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليه أن تعيد على شمالك (2) وكذا يعارضها سكوت رواية الاستنابة في طواف النساء لو نسيه حتى أتى أهله.
وهي حسنة معاوية بن عمار أو صحيحة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه