عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد (1).
هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة وصلاة الفجر وصلاة الوتر.
وأما صلاة الجنازة فلم يرد فيها نص بالخصوص إلا أنه يمكن الحاقها بصلاة الفريضة حيث إنها إحدى الفرائض والظاهر أن مورد هذه الروايات هو ما تجاوز النصف، واطلاق هذه الروايات غير مانع من ذلك بعد دلالة الروايات المتقدمة على ذلك، فما عن الرياض من دعوى الشهرة والاجماع على الاطلاق أي سواء كان قبل تجاوز النصف أو بعده فيه أنه يمكن أن يكون المراد من اطلاق