قطع الطواف لصلاة فريضة بل لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها، بل قيل: لصلاة الجنائز كما عن الشهيد في الدروس واللمعة والشهيد الثاني، بل نسب ذلك في التذكرة والمنتهى - على ما حكي عنهما - إلى العلماء ما عد الحسن البصري مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ومستند ذلك روايات:
منها حسنة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء (الفريضة خ ل) فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (1).
ومنها رواية هشام عنه عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة، فأدركته صلاة فريضة، قال:
يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من الطواف (2).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم