بطلانهما بخروجه من مكة ولما يفعله، ويحقل أن يتحقق في الجميع تركه بنية الاعراض عنه وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركا عرفا، والمسألة موضع اشكال انتهى. ولقد أجاد قدس سره فيما أفاد.
هذا فيم إذا ترك الطواف عمدا، وأما إذا تركه سهوا قضاه ولو بعد المناسك كما في الشرائع قال في الجواهر:
بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه انتهى، ومستند ذلك أو لا أدلة رفع الخطأ والنسيان.
وثانيا صحيحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا قضى مناسكه (1).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة