أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي موفقة فأجلس عليها (1)، إلى غير ذلك من الأخبار.
والحاصل أنا لم نظفر على رواية دالة على اعتبار الموالاة في الطواف بعد تجاوز النصف بل الروايات على خلافه ثم على فرض اختصاص روايات التجاوز عن النصف بالجاهل أو المعذور فهل يجب البناء على ما أتى به من الطواف أو يجوز الاستئناف؟ مقتضى رواية حبيب بن مظاهر المتقدمة (2) وجوب البناء فإنه قال له مولانا الحسين عليه السلام - بعد ما استأنف طوافه -: بئسما صنعت) لكن الرواية ضعيفة السند مع عدم انجبارها بعمل الأصحاب، ويمكن أن يستدل لوجوب البناء بالروايات الآمرة بالبناء من حيث قطع، إلا أنه يمكن أن يقال:
إن الأوامر الواردة في هذه الروايات إنما هي لدفع توهم الحظر، فلا تدل على أكثر من الجواز، ويجوز أيضا