له أن يقطع الطواف عمدا لا لعذر أو لا؟ حكي عن المفيد والديلمي الجواز إذا تجاوز عن النصف مطلقا أي سواء كان لعذر أو لا، ويمكن أن يكون مستندهما عدم وجود الدليل على اعتبار الموالاة في الطواف إلا التأسي، والتأسي لا يدل على أكثر من الرجحان مضافا إلا دلالة روايات قضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض وروايات الاستراحة على الجواز، أما روايات قضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض فقد تقدم بعضها.
وأما روايات الاستراحة في أثناء الطواف - - فمنها مرسلة ابن أبي عمر عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطوف، ثم تعرض له الحاجة، فقال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره فيقطع الطواف وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان على أقل من النصف (1) وذيل الرواية محمول على النفل.
ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام