ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: إذا لحاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
ومنها رواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).
وهذه الروايات - وإن وردت في مورد خاص وهو الحائض - إلا أن التفصيل فيها بين التجاوز النصف وعدمه يرشدنا إلى أن ملاك جواز قطع الطواف وعدم