بكراهة الطواف في الوقتين المذكورين، إلا أنه يمكن حمل الرواية على صلاة طواف النافلة، ويحتمل بنظري القاصر أن تحمل على لزوم مخالفتهم حتى في الأمر الموافق لنا لئلا فتشبه بهم في شئ من أفعالهم، وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ.
ويحتمل أن يكون بالعكس بأن نهى عليه السلام عن اتيان الصلاة في الوقتين المذكورين لئلا يتوهم المخالفون العارفون بأحوال الشيعة أن الشيعة تأتي بهذه الصلاة تقية منهم وتشبها بهم فيؤذونهم لأجل اتيانهم لما يعتقدون خلافه، وهذا الوجه أو قريب منه ذكره الأستاذ رحمه الله.
ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا لأن ديدن الأئمة عليهم السلام أمر الشيعة بالتقية لا بخلافها، وكيف كان فالمعول هو الروايات المتقدمة الدالة على عدم كراهة صلاة الطواف في الوقتين المزبورين لعمل المشهور بل الأصحاب بها، وعدم العمل بروايات الكراهة.