وجوب استئنافه هو التجاوز عن النصف خصوصا التعليل بقوله (عليه السلام): لأنها زادت على النصف، في رواية إبراهيم بن إسحاق المتقدمة، فإن العلة تعمم وتخصص، فبعموم التعليل نحكم بالتفصيل المذكور.
ومن الروايات المفصلة روايات من مرض في أثناء الطواف:
منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام المروية عن الكافي في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال:
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار (1).
وروي عن التهذيب هذه الرواية عن إسحاق بن