الحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة (1).
حيث إن ظاهرها أن العامة قائلون بعدم كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فوافق فعلهم وقولهم مع قول أهل البيت عليهم السلام إلا أنه يحتمل أن يكون للعامة قولان: أحدهما القول بالكراهة المنزل عليها الروايتان المتقدمتان، وثانيهما القول بالجواز بدون الكراهة المنزل عليه هذه الرواية الأخير.
ولكن تعارض هذه الرواية صحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة التطوع بعد العصر، فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام: إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسن عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (2) فإنه عليه السلام مع اعترافه بصحة ما روي عن بعضه آبائه حكم