(المسألة السادسة:) من نقص من طوافه فإن جاوز النصف أتمه وإن رجع إلى أهله أمر من يتمه عنه، وإن كان أقل من ذلك استأنف الطواف والتفصيل المزبور هو المشهور بل عن الرياض (لا يكاد يظهر فيه الخلاف إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمستند لهذا التفصيل، قاله في الجواهر.
ويمكن أن يكون مستند التفصيل روايات واردة في موارد مختلفة، فمنها ما في الحائض (إذا حاضت بعد طواف أربعة أشواط، فمن الروايات فها رواية إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت (مضت خ ل) متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو النعيم فلتعتمر (1)