عنه عليه السلام إلا أنه قال: (ويصلى عنه) بدل قوله: ويصلي هو.
ثم إنه ينبغي أن نتكلم في هذا الفرع أعني من مرض في أثناء الطواف في جهتين، ثم نذكر بعد ذلك بقية الروايات المفصلة، فنقول ومن الله التوفيق:
الجهة الأولى أنه إذا طاف ثلاثة أشواط ثم اعتل يظهر من هذه الرواية أنه لا بد له أن يصبر يوما أو يومين فإن خلته العلة فصار يقدر بنفسه على الطواف طاف هو بنفسه ولا يجوز له أن يستتيب أحدا، وهل يكون المراد خصوص اليوم واليومين أو يكون المراد منهما هو طول علته من غير دخل لليوم واليومين فهما كنايتان عن طول علته؟
لا يبعد أن يكون المراد هو الثاني بقرينة قوله فيما بعد: و إن طالت علته) فيصير مفاد الرواية أنه إذا مضى يوم أو يومان ولم يظهر زوال علته بأن اطمئن ببقائها إلى آخر وقت الطواف فحينئذ أمر من يطوف عنه، فعلى هذا المراد باليوم واليومين هو استمرار المرض، ويؤيد ذلك رواية