يونس عنه عليه السلام قال: سألته عن سعيد بن يسار أنه سقط من جملة، فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي؟
قال: لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه (1).
ثم إنه يستفاد من رواية إسحاق المتقدمة أنه إذا زالت علته طاف هو بنفسه وإلا أمر من يطوف عنه، ولم يأمر عليه السلام أن يطاف به، نعم في بعض الأخبار ما يدل على أنه يطاف به إذا أمكن وإلا فيطاف عنه كرواية إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا، ولكن يطاف به (2).
وصحيحة صفوان به يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة (3).
وموثقة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به (4)