ومنها حسنة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (1).
ولكن ينافيها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتها إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها (2).
وصحيحة الأخرى أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (3).
ويمكن حملهما على التقية لموافقتهما لفتوى العامة ولا ينافي ذلك ما في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و