فلا بد من اتيانها عند أحد جانبي المقام مراعاة للعندية المقدورة بعد سقوط اتيانها خلفه لأجل عدم القدرة نعم كلمة (عنده) وإن كانت شاملة لإمام المقام إلا أن الاجماع أخرج هذا الفرض من كلمة (عنده) فيبقى الباقي، وهذا الوجه استحساني، والعمدة في المستند هو الصحيحة المتقدمة.
هذا كله في صلاة طواف الفريضة، وأما النافلة فيجور اتيان صلاتها في أي موضع شاء من المسجد كما ذكره غير فأحد، ودليله رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا ينبغي أن تصلي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم وأما التطوع فحيث شئت من المسجد (1).
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة (2) والظاهر أن المراد منه النافلة (المسألة الرابعة:)