أن يطاف عنه مع التمكن من تطوافه.
إلا أن هذه الروايات تعارضها روايات أخرى وهي كثيرة فمنها صحيحة جيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يطاف عن المبطون والكسير (1).
ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: الكبير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه (3).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه (4) ومنها رواية إسحاق المتقدمة التي نبحث فيها فإنه عليه السلام أمر من اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف بعد ما أتى بأربعة أشواط بأنه يأمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط (5) إلى غير ذلك من الأخبار.