(المسألة الخامسة:) يجوز أن يصلي ركعتي الطواف - أي طواف الفريضة - ولو في الأوقات التي تكره فيها النافلة، قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال انتهى.
ومستنده روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين، إلى أن قال: و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات (ساعة خ ل) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا نؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت (2)