أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
ومنها خبره الآخر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواننا فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن به أبو عبد الله عليه السلام فقال:
يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت و انطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟
فقال: نعم وإن كان طواف فريضة (2).
ومنها رواية أبي الفرج (في عيادة المريض) قال:
طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت إني أريد أن أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك (3).
ومنها رواية أبي غرة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له: أنا (إنما خ ل) في خمسة أشواط