إلا أن المتبادر من الحيال هو الوقوف بمحاذاة الشئ وهو لا يصدق إلا لمن وقف إلى أحد جانبيه مع أنه إذا كان المراد بالحيال هو الوقوف خلف المقام فلا معنى لقوله: (لكثرة الناس) حيث إنه حينئذ كان واقفا في موضعه من المقام في حال الصلاة وهو خلفه، مع أن ظاهر الرواية أنه كان يصلي في غير موضعه من المقام لأجل كثرة الناس، مضافا إلى أن المستفاد من الروايات - كما أشار إليه صاحب الجواهر - أن محل صلاة الطواف خلف المقام أو عند المقام أو جعل المقام أماما وبعد تنزيل كلمة (عند) الشاملة على الجوانب الأربعة للمقام، على معنى الخلف - - فلا بد من أن يكون وجوب الصلاة خلف المقام أو عنده مشروطا بالقدرة، فمع عدمها يسقط وجوب الصلاة خلفه أو عنده، ولكن إذا سقط وجوبها خلفه فلا بد من حفظ العندية مهما أمكن فإذا صلى إلى أحد جانبي المقام فقد صلى عنده، والمفروض وجود القدرة على الاتيان بالصلاة عنده
(٩٥)