ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال: نقض (يقضي طوافه، وخالف السنة فليعد (1).
إلا أن هذه الروايات وإن لم يكن فيها تفصيل بين التجاوز النصف وعدمه، بل رواية حفص مطلقة إلا أن صحيحة الحلبي المتقدمة ورواية ابن مسكان قد قيدتا وجوب الإعادة بما إذا أتى بثلاثة أشواط، فيعلم من الروايتين مع ملاحظة الروايات أنه إذا جاء بأربعة أشواط أو جاوز النصف، فحكمه ليس كذلك أي لا يجب عليه الإعادة، وهو معنى التفصيل المذكور.
فحينئذ تحمل رواية حفص المتقدمة - وإن كانت مطلقة - على ما إذا أتى بثلاثة أشواط، ثم دخل البيت بقرينة صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين.
وأما روايات قضاء حاجة المؤمن وكذا رواية عيادة المريض فليس فيها التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه فلنذكر بعض ذلك بعون الله تعالى، فمنها صحيحة أبان بن تغلب عن